الحجز على عقار المدين
إن إجراءات الحجز على العقار تتميز بإجراءات مشهرة في السجل العقاري،وتتميز كذلك بالشكلية وذلك لرعاية وحماية كل من يتعلق له حقوق على العقار.
يختلف حجز العقار عن حجز المنقول في أن الأول لا يقتضي انتقال المحضر إلى موقع العقار وإجراء حجزه وتعيين حارس عليه وتحرير محضر بكل ذلك،وذلك لمحجوز.ار ثابت في مكانه ومن الممكن معرفته وتحديده بطرق أخرى،وإذا لم يستطيع الدائن أن يحصل على الأوصاف اللازمة لتحديد العقار،فإن له أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته،وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
والتنفيذ على العقار يمر بثلاث مراحل،المرحلة الأولى الحجز على العقار بوضعه تحت يد القضاء والمرحلة الثانية إعداد العقار للبيع بتصفية المنازعات،والمرحلة الثالثة بيع العقار،وبتلك الإجراءات يعتبر العقار بعدها محجوزا.
وفي حالة التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني يجب التنبيه إلى الكفيل العيني ثم تسجيل هذا التنبيه باسم الكفيل العيني وأيضا بالتالي يعتبر العقار محجوز.و يتم الحجز على العقار المملوك للمدين بعمل قانوني مركب.علما بأن كل إجراء من هذه الإجراءات يعد مقدمة ضرورية ومنطقية للإجراء الذي يليه،وهي تتوالى طبقا لأوضاع ومواعيد معينة مع ترتيب آثار مختلفة.
وقد نظم القانون حاله تعدد الحاجزين لنفس العقار،ويعهد إلى حاجز واحد ،وهو الحاجز الأسبق في تسجيل تنبيه ونزع الملكية بموالاة السير في إجراءات الحجز والبيع،ما لم يأذن قاضي الأمور الوقتية.
والبحث بدوره سيبين الإجراءات الواجبة في هذا الشأن تباعا وهي طلب التنفيذ على العقار وإعلان تنبيه نزع الملكية وتسجيل تنبيه نزع الملكية،حيث سيطرح البحث كل إجراء في مطلب على حده.
المطلب الأول: طلب التنفيذ على العقار
وسيتناول هذا المطلب نقطيتين أساسيتين وهما شكل الطلب وموضوع الطلب على الترتيب المتبع.
أولا : شكل الطلب
1.الجهة المختصة بقبول هذا الطلب
هي الدائرة المختصة وفقا للقاعدة العامة.أو إلى دائرة محل العقار أو جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها.
2.مشتملات الطلب
إن طلب التنفيذ على العقار لا يقدم إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي وهذا مفترض بديهي.وهو يقدم في شكل استدعاء، وليس استحضار وهذا الاستدعاء أو الطلب يتضمن بيانات معينه من حيث الأطراف والموضوع والسبب.ويجب أن يشتمل التنبيه على البيانات التالية:
1.السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه.
2.مقدار الدين المطلوب الوفاء به.
3.إعذار المدين بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبرا.
4.وصف العقار ،ويشتمل بيان مساحته،وحدوده،وأية بيانات تفيد في تعيينه،وذلك وفق السجلات الرسمية المتوافرة لدى دائرة السجل العقاري،ويستطيع القاضي التنفيذ بناء على طلب من الدائن على عريضة الترخيص للمحضر الدخول في العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته،ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
ثانيا: موضوع طلب التنفيذ العقاري
يقصد بموضوع الطلب،ليس فقط رغبة، حيثائن في توقيع الحجز على عقارات مدينه،بل محل التنفيذ في المقام الأول،حيث وسعت بعض التشريعات من فكرة العقار محل الحجز بشكل أكثر دقة من التشريعات الأخرى.ومن أمثلة ذلك التشريع اللبناني،حيث قرر بالنص على أن (طلب التنفيذ على العقار أو على حصة شائعة فيه أو على الحق العيني العقاري أو على طابق أو شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق).ويفهم من هذا النص مفهوما واسع، حيثث أن فكرة العقار محل طلب التنفيذ تشمل ثلاث طوائف:الطائفة الأولى: العقارات بطبيعتها، سواء كانت أرض فضاء، أو أرض زراعية أو أرض مباني أو مباني قائمة. وسواء كانت مفرزة أو شائعة أو جزء من عقار سواء،كان طابقا أو شقة.الطائفة الثانية: العقارات بالتخصيص ،وهي المنقولات التي رصدت لخدمة العقار وتكون مملوكه لصاحبه،مثل الآلات الزراعية الملحقة بالأرض،والأثاث المخصص للشقق والفنادق،وغير ذلك.
الطائفة الثالثة: العقارات غير المادية،وتشمل الحقوق العقارية،سواء الأصلية،كالارتفاق والانتفاع،أو تبعية كالرهن والاختصاص والامتياز. حيث يجوز من حيث المبدأ،حيث تعتبر من مشتملاته،وتحجز بطريق حجز العقار،لأنها فرع من أصل،والفرع يأخذ حكم الأصل.